الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثاني — تحديد الأجزاء المانعة والأجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد وتشكيل الأجزاء المشتركة
المادة 11
ان الأجزاء المشتركة التابعة للصنف الأول هي التي تخصص لاستعمال مجموعة المالكين الشركاء وهي تشتمل على ما يلى :
- تمام الأرض التي شيدت عليها المجموعة العقارية والمجموعة التابعة لها كما هو مذكور أدناه ولا سيما الأراضي المعدة كموقف للسيارات أو كحديقة ، الأفنية والطرق ،
- شبكة المزاريب وقنوات سيل المياه وشبكات ومجاري المياه والغاز والكهرباء والخاصة بمجموعة العمارات المتعلقة بها ،
- دار أو دور البوابين الموجودة في العمارة ،
- الأماكن الموجودة في العمارة والمعدة كمكتب والمخصصة لخدمات الادارة الخاصة بالمجموعة العقارية ، وعلى العموم جميع المنشآت ذات الصالح العام والمعدة للاستعمال المشترك لجميع العمارات الفقرة الثانية الأجزاء المشتركة التابعة للصنف الثاني