مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثالث — تعديل نظام الملكية المشتركة
المادة 111
ان تعديل قطعة متمم ضمن الشروط المحددة أعلاه يجب أن يكون موضوع عقد تعديلى لحالة الشيوع وتسلم للوكيل نسخة تتضمن ذكر الاشهار العقاري .