الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثالث — تعديل نظام الملكية المشتركة
المادة 110
ان التعديلات الناتجة من التغييرات الحاصلة اما في التصنيف المتمم في الفصل الثاني من الباب الثاني بين الاجزاء المانعة والاجزاء المشتركة العامة والاجزاء المشتركة في كل من العمارات الجماعية وعند الاقتضاء التعديلات المتعلقة بالمصاعد الكهربائية ، واما في توزيع الملكية المشتركة كما وضعت في جدول التقسيم المدرج فى المادة 16 أعلاه والاحكام الخاصة التالية له، لا يمكن اقرارها الا باجماع المالكين الشركاء للمجموعة العقارية .