الباب الثاني — تعيين وتقسيم المجموعة العقارية ( أو العمارة ) › الفصل الثاني — تحديد الأجزاء المانعة والأجزاء المشتركة › القسم الثاني — تحديد وتشكيل الأجزاء المشتركة
المادة 10
ان الأجزاء المشتركة هى التى تكون مملوكة بالشيوع لمجموعة المالكين الشركاء ولكل منهم بالنسبة للنصيب المتعلق بكل حصة والتي تكون مخصصة لاستعمال أو انتفاع جميع المالكين الشركاء أو عدة شركاء منهم .
وأن الأجزاء المشتركة تكون حسب كل حالة موزعة على ثلاثة أصناف : 238 الجريدة الرسمية الفقرة الأولى الأجزاء المشتركة التابعة للصنف الأول