مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الثاني — الايجار
المادة 105
يمنع تأجير المسكن الخاضع لهذا النظام .
ولا يمكن قبوله الا بصفة استثنائية بعد موافقة النقابة ولا سيما في أحوال نقل الملكية لداعى الخدمة أو الالتزام بشغل مسكن وظيفي لفائدة مصلحة أو لدواع بديهية للامن وذلك في اطار المهنة التي يمارسها المؤجر .