مرسوم رقم 76-146
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-146 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن النظام النموذجي للملكية المشتركة للعقارات المبنية ومجموع العقارات المقسمة الى أجزاء 1
الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الاول — البيع
المادة 103
لا يجوز بيع او ايلولة او منح المساكن او الاماكن وتوابعها والحصة في الاجزاء المشتركة المتصلة بها الا جملة واحدة، ولا يمكن تقسيمها جزئيا باى شكل كان الا بمقرر من الجمعية العامة للمالكين الشركاء يصدر ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة III ادناه .