الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الاول — البيع
المادة 102
ان النقل الأول بعوض لقطعة ما لا يمكن أن يحصل الا في نهاية مدة خمس سنوات ماعدا حالة اعادة البيع الى هيئة.
تتم اعادة شراء القطعة من الهيئة … باعادة ثمن الشراء الى المتنازل له، شريطة ان يقتطع احتماليا في حالة التخريبات الحاصلة في السكن، مبلغ المصاريف الضرورية لاعادة الاماكن لحالتها السابقة.