الباب الخامس — تطبيق نظام الملكية المشتركة › الفصل الثاني — البيع بالايجار المملك › القسم الاول — البيع
المادة 101
ان ملكية الاجزاء الشائعة وفقا للعرف لا تنفصل أن يحرصوا على ألا يفسر تعيين الأجزاء المؤمنة ولا تصريحهم عن نفس هذه الحقوق المترتبة على الاجزاء المشتركة عن طريق الاحتمالى كاثبات بعدم كفاية التأمين فيما يخص بقية البناية التصرف او غير ذلك .
الأربعاء 20 صفر عام 1397 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 ان بيع مكان ما يؤدى بحكم الضرورة ونتيجة لذلك، لبيع جزء من الحقوق الواقعة على اشياء مشتركة.