المادة 9
ان الوثائق المكونة لملف طلب مسكن هي كالآتي :
شهادة الحالة المدنية للطالب والاشخاص الواجب اعادة اسكانهم مع الاشارة ، انه لا يؤخذ بعين الاعتبار الا افراد عائلته الذين يعيشون تحت سقفه ، شهادة مصدقة تثبت العضوية في جيش التحرير الوطني او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني عند الاقتضاء 6 جميع الوثائق المصادق عليها والمتعلقة بالوضعية الشخصية لرب العائلة ، محاضر التحقيقات التي قام بها المكتب او الوحدة بالاتصال مع المصالح المعنية للصحة والشؤون الاجتماعية وكذلك البلدية المعنية، تبين اوضاع السكن الحالية لطالب المسكن وعائلته .