مرسوم رقم 76-145
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة 8
يعهد بكتابة لجنة منح المساكن الى المسؤول عن وحدة المكتب الذى يغطى اختصاصه الدائرة الاقليمية للبلدية المذكورة .
ترسل الطلبات الى مقر المكتب او الوحدة. ويفتح باسم كل مترشح ملف يحتوى على جميع الوثائق اللازمة للجنة منح المساكن حتى تقوم بترتيب الطلبات وفقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 5 اعلاه ..