مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-35
« يلغي المرسوم رقم 73-82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 المعدل والمتمم، والمرسوم رقم 76-145 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكوران أعلاه، وكذلك جميع الاحكام المخالفة لهذا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-35
مرسوم تنفيذي رقم 89-35 مؤرخ في 13 شعبان عام 1409 الموافق 21 مارس سنة 1989 يحدد شروط تخصيص المساكن الاجتماعية الحضرية الجديدة وكيفياته . 329
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.