المادة 5
تحدد لجنة منح المساكن طبقا لنظام خاص بالمقاييس المترتب عنها منح هذه المساكن مع الاخذ بعين الاعتبار ما يلي :
- الشروط المضرة بسلامة مسكن عائلة الطالب وصحتها ووقايتها، وخصوصا حالة عدم قابلية السكن بسبب عدم النظافة وفقدان الامن او عدم تخصيص المحلات للسكن والحرمان من الاستفادة من تأجير مسكن منتزع من أجل المنفعة العمومية وكذلك تزايد السكان والاختلاط الذي يساعد على تقهقر الحياة العائلية، ومعاشرة المصابين بالامراض المعدية وعند الاقتضاء الحرمان من مسكن اطلاقا وضرورة الاقامة المستمرة بالفنادق تحديد مجموع عدد الاشخاص الواجب اعادة اسكانهم وكذلك سن وجنس الاولاد وفقا لتكوين العائلة أقدمية الطلب .
مجاورة مكان العمل .
- وضعية الطالب المغترب قصد اعادة ادماجه في الاقتصاد الوطني .
قدرة المترشح على القيام بالالتزامات المكلف بها كل مستأجر تابع للقطاع العمومى طبقا لاحكام المرسوم رقم 76-147 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه اعلاه.