مرسوم رقم 76-145
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة 4
تنشأ لجنة منح المساكن بأهم المراكز الحضرية المقسمة اداريا الى بلديات لدى الوالى وهي تتكون من :
الوالى أو ممثله رئيسا ، رئيس المجلس الشعبي البلدى وكذلك ممثل عن البلدية يختار من بين اعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية لكل بلدية من البلديات المكونة للمدينة ، مسؤول عن التنظيم المحلي للحزب أو ممثله ، مدير التجهيزات الاساسية والتجهيزات للولاية او ممثله .