مرسوم رقم 76-145
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
معدَّل
مرسوم رقم 76-145 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجان لمنح المساكن 229 التابعة لمكاتب الترقية والتسيير العقاري 234 الموافق 23
المادة 3
تحدث لجنة منح المساكن بموجب قرار صادر عن الوالى وتتضمن :
رئيس المجلس الشعبي البلدى او ممثله رئيسا
- المسؤول عن القسمة أو ممثله ، رئيس فرع الاشغال العمومية والبناء او ممثله ممثلان عن البلدية، يختار الاول من بين أعضاء لجنة الشؤون الاجتماعية والثاني خارجا عن المجلس التنفيذى البلدى ممثل عن الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بصفة ملاحظ في اهم المراكز الحضرية.