المادة 12
توضع قوائم ترتيب المترشحين وكذلك محاضر كل جلسة للجنة خاصة بالتوزيع والتي تبين بالخصوص اسماء المترشحين المستفيدين وكذلك اسماء من رفضت طلباتهم مع اسباب الرفض باختصار في نسختين .
تقدم نسخة من الوثائق المشار اليها اعلاه الى رئيس الدائرة المختص اقليميا للمصادقة عليها او الى الوالى المعنى اذا كانت هذه النسخة صادرة عن اللجنة المنشأة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه ، اما النسخة الثانية فيحتفظ بها لدى كتابة اللجنة ..
تعد المصادقة مكتسبة وقائمة المستفيدين مضبوطة نهائيا بعد انتهاء اجل 8 ايام كاملة ابتداء من تاريخ استلام المصالح الادارية المختصة الوثائق التي يقتضى المصادقة عليها .