المادة 11
علاوة على ذلك تكلف لجان منح المساكن 1 المحدثة بموجب هذا المرسوم بمنح المحلات التجارية أو محلات الصناعات التقليدية الموضوعة للتأجير من قبل المكاتب تمنح هذه المحلات للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بنشاط تجاري أو حرفى يتجاوب مع متطلبات المجموعة السكنية . 236 الجريدة الرسمية تخصص هذه المحلات للمترشحين المزايدين بالزيادة وفي حالة تساوي المزايدة تعطى الافضلية أولا للمترشحين الاعضاء في حيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ثم الى الطالبين غير المالكين لمحل مخصص للتجارة أو الصناعة التقليدية أو الانتفاع به .