مرسوم رقم 76-144
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
المادة 5
يكلف وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين