مرسوم رقم 76-144
· ج.ر عدد 12 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-144 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 220 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن حل المكاتب العمومية للسكن الموافق 23 المعتدل الكراء . 233 وتنظيم
المادة 3
تطبيقا لاحكام المادتين الأولى والثانية أعلاه، ينقل مجموع الاموال وحقوق والتزامات المكاتب المعتدلة الكراء، على التوالى الى مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية المحدثة بموجب المرسوم رقم 76 143 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه أعلاه، وفقا للكيفيات التي ستحدد بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن وزير الاشغال العمومية والبناء ووزير المالية •