مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 9
يخصص لكل التحاليل التي يقوم بها المختبر رقم متسلسل يسجل بالتسلسل التاريخي في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة، وتتضمن فضلا عن الرقم المتسلسل والتاريخ نوع التحليل والنتائج التحليلية واسم وعنوان الزبون .