مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 8
يمنع الاخصائيون الاحيائيون من منح فوائد أو مرتجعات تحت أى شكل كان عن التحاليل أو الفحوص التي يكلفون بها .
وكل تقرير بالتحاليل يصدر عن مختبر، يجب أن يحمل توقيع مدير ذلك المختبر .
يمنع كل مختبر من تسليم تقرير بالتحاليل بدون توقيع ويمنع استعمال الختم .