مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة 2
كل شخص يرغب في انشاء أو استغلال أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، يجب عليه الحصول على رخصة مسبقة من الوزير المكلف بالصحة العمومية، وذلك بناء على طلب كتابي ويجب أن يتضمن الطلب اسم وكنية مقدم التصريح و مهنته وشهادته الجامعية والاستشفائية وشهادات الدبلوم والشهادات التي يحملها وكذلك محل اقامته .
وفي جميع الاحوال، يجب أن ترفق بالتصريح النسخ المطابقة للاصل عن شهادات الدبلوم والشهادات المذكورة في