مرسوم رقم 76-141
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-141 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق
المادة الأولى
ولا تسرى هذه الاحكام اذا تعلق الطلب بمختبر تابع للدولة أو لولاية أو مؤسسة معترف بأنها ذات مصلحة عمومية. وفي هذه الحالة، يبت في التعيينات الوزير المكلف بالصحة العمومية .