المادة الأولى
لا يجوز لاحد انشاء أو ادارة مختبر للتحاليل الطبية، اذا لم يكن حاملا شهادة دولة كدكتور في الطب أو صيدلي أو بيطرى، وكذلك الشهادات التي تحدد قائمتها 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية واذا لم تتوفر لديه الشروط المطلوبة لممارسة مهنة طبيب أو صيدلى أو بيطرى .
ويجب أن تجرى التحاليل التشريحية المرضية تحت مسؤولية طبيب يقوم بالاخيذات .
اذا كان المختبر مشتملا على أكثر من عشرة مستخدمين وجب أن يكون لمديره مساعد يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة السابقة والشهادات المطلوبة معها.
ويكون له مساعد ثان اذا كان المختبر يشتمل على أكثر من ثلاثين مستخدما .
ومهما كان عدد المستخدمين ، فلا بد من أن يعين مسبقا مدير بديل يحمل احدى شهادات الدبلوم المنصوص عليها في الفقرة الاولى والشهادات المذكورة فيها وذلك ليحل محل المديرين المساعدين في حالة وجود مانع لهم لمدة تزيد على ثماني وأربعين ساعة .
لا يمكن لأحد أن يستخدم كمدير أو مدير مساعد في أكثر من مختبر. بيد أنه يمكن لمدير المختبر الخاص جمع مديرية هذا المختبر مع مديرية مختبر في مستشفى وذلك ضمن اطار الدوام النصفى . ولا يسرى مطلقا منع الجمع المقرر في هذه الفقرة على المديرين البدلاء والمشار اليهم فى الفقرة السابقة .