الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 9
لا يجوز تسليم هذه المواد عينا عندما تكون مخصصة لابادة الطفيليات المضرة ، انما يجب خلطها بمواد عطرة وملونة وفقا للصيغ الموضوعة بموجب قرارات صادرة من الوزير المكلف بالزراعة والذى يمكنه كذلك تحديد شروط التسليم فيما يخص التركيز .
وتطبق أحكام المواد 5 و 7 و 8 على بيع هذه الأخلاط التي لا يمكن أن تباع أو تسلم الا ضمن أوعية كتيمة ومحكمة السد تماما وصلبة ويكون نموذجها مرخصا به مسبقا من الوزير المكلف بالزراعة ( مصلحة قمع الغش ) .
وخلافا لأحكام المادة السابقة ، يجوز تسليم تلك المواد عينا بقصد التجارب العلمية ، وذلك بناء على رخصة خاصة من الوزير المكلف بالزراعة . وتكون هذه الرخصة صالحة لسنة واحدة وقابلة للتجديد .