مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 6
يمنع الوضع للبيع وبيع وتسليم المواد المصنفة في الجدول أ (قسم 1 ) أو المستحضرات المحتوية عليها تحت شكل أقراص وأقراص طبية وحبيبات وأقراص مضغوطة وحبابات وبصفة عامة تحت جميع الأشكال المستعملة لتناول الأدوية وذلك عندما تكون هذه المواد أو المستحضرات مخصصة لاستعمالات غير طبية .