الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 38
يمنع بيع او تسليم المواد المذكورة لاى كان لا يثبت بانه تتوفر لديه شروط المادة 31 ما عدا التسليم بقصد | الاستعمالات العلاجية وبناء على وصفة طبية صادرة من الاطباء المعالجين والمؤهلين لفرضها.
ولا يمكن ان تسلم تلك المواد الا بناء على طلبات محررة طبقا لاحكام المادة 40 وخلافا للاحكام المذكورة اعلاه : يمكن لمختبرات الابحاث ان تحصل على تلك الادوية بناء على رخصة من الوزير المكلف بالصحة العمومية تحدد فيها الكميات التي يرخص لهم بحيازتها واستعمالها .