مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 37
يجب ان يحفظ السجل المنصوص عليه في المادتين 35 و 36 خلال عشر سنوات ليقدم للسلطة المختصة عند كل طلب .
ولا يعفى البائع من الكميات المستلمة الا فى حدود الكميات التي باعها وقيدها في ذلك السجل او بناء على الاعفاء المعطى ضمن شروط المادة السابقة .