الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 36
يتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية التي تصنع او تحول فيها مواد الجدول ب، بعد قيد العمليات في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 29، ان يقيدوا عقب الكمية والنوع الخاص بالمادة الاولية المستخدمة، كمية ونوع المنتج او المنتجات المحصل عليها .
يعد صيادلة المختبرات، نظرا لنشاطهم اصحاب الرخص المنصوص عليها في المادتين 16 و 31 وهم ملزمون بخفس الالتزامات بالنسبة للمنتجات التي لا تخصص استثنائيا لمختبرهم .
ويقيد الابراء عن الفرق في هذا السجل من قبل الصيادلة المفتشين، اذا ظهر لهم ان العجز المحقق ناتج بصفة اعتيادية من التحويلات أو المعالجات المصرح بها .
الأحد 12 محرم عام 1397 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 15 يتعين على مسؤولى الوحدات الصناعية والصيادلة المشار كيفيات حيازة وتسليم المواد المذكورة في هذا القسم وقواعد اليهم في هذه المادة، ان يوجهوا في اقصى حد، في أول فبراير واول مايو واول غشت واول نوفمبر الى وزارة الصحة العمومية مصلحة الصيدلة (مكتب المخدرات (كشفا ربع سنوى يتضمن ، بالنسبة لكل مادة مقيدة في الجدول ب الكميات المستلمة او المستعملة للصنع او المصنوعة والمباعة خلال ربع السنة السابقة .
ويجب ان يرفق بالكشف ربع السنوى المرسل قبل اول فبراير كشف المختزنات المتوفرة في 31 ديسمبر للسنة السابقة من المواد المخدرة (العقاقير البسيطة او المستحضرات) وكذلك مختزنات منتجات التحويل المتوفرة بنفس التاريخ .
يتعين على المؤسسات التي تتعاطى الاتجار بهذه المنتجات ان توجه قبل اول فبراير الى مكتب المخدرات كشفا يتضمن الكميات الداخلة والمباعة من كل منتج خلال السنة السابقة والكميات الباقية قيد الخزن في 31 ديسمبر