الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 35
كل شراء او تنازل ولو كان مجانا، عن المواد التابعة للجدول ب ، يجب ان يقيد في سجل خاص يرقم ويؤشر عليه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي أو محافظ الشرطة.
ويجب على السلطة التي تؤشر على هذا السجل الخاص ان تطلب تقديم الرخصة المسلمة للمعنى . وتذكر على الصفحة الاولى من ذلك السجل التاريخ الذي صدرت فيه هذه الرخصة .
ان القيد على السجل المتعلق بكل من هذه العمليات يكون متبوعا برقم متسلسل يمكن ان يطبق على جميع المنتجات التي يحتويها نفس الاستلام او التسليم. ويجب ان يتم ذلك دون ترك بياض او حك او تحشية حتى في وقت الاستلام او التسليم .
ويتضمن القيد اسم ومهنة وعنوان المشترى والبائع وكذلك كمية المنتج مع الاسم الذي تم فيه القيد في الجدول ب ورقم المرجع المنصوص عليه في المادة 32 وبالنسبة للمستحضرات تقيد نفس البيانات وكذلك كمية العقار او العقاقير البسيطة للجدول ب المحتوى عليها.
وبالنسبة للشراء او الاستلام ، يذكر في السجل فضلا عما تقدم رقم المرجع المعطى من البائع للمنتج المسلم.
وفي حالة اعادة بيع منتج او مستحضر في تحزيم مشفوع بختم المنشأ ، يذكر في السجل رقم او ارقام المرجع المقيد على رقعة المنشأ .