مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 34
ان الأغلفة الخارجية لطرود الارسال والمحتوية على المواد التابعة للجدول ب ومستحضراتها ، يجب ألا تتضمن أي بيان آخر يختلف عن اسم وعنوان المرسل والمرسل اليه .
ويجب أن تختم بعلامة المرسل .