الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 32
يمنع استيراد أو تصدير المواد المصنفة في الجدول ب أو استيداعها أو خزنها في الجمرك أو وضعها في مخرج المستودع أو المخزن ، دون رخصة خاصة مسلمة عن كل عملية من الوزير المعنى .
يتعين على المستوردين أن يأخذوا من مكتب الجمرك الذى تقدم اليه المواد ، رخصة اعفاء مؤقت تتضمن الكمية المستوردة من كل من المواد المذكورة وكذلك اسم وعنوان المرسل اليه .
ويخضع تسليم هذه الرخصة بالاعفاء المؤقت لتقديم رخصة الاستيراد أو الاخراج من المستودع أو المخزن المشار اليه في الفقرة الأولى من هذه المادة . ويجب أن ترسل رخصة الاعفاء المؤقت هذه الى مكتب جمرك الاصدار، خلال مهلة شهر من تاريخ تسليمها مشفوعة بشهادة ابراء السلطة البلدية لمكان اقامة المرسل اليه .
ويتعين على المستوردين ، بالنسبة لكل الارسالات لخارج التراب الوطني ، أن يأخذوا من مكتب جمرك التصدير شهادة بالخروج .
ويجب أن تتضمن هذه الشهادة نوع وكمية العقار البسيط المصدر ، وفى حالة تصدير مستحضر ، نوع المستحضر المصدر وكذلك اسم وكمية العقار أو العقاقير البسيطة من الجدول ب.
الذي يحتوى عليها .
ويجب أن تحفظ شهادات الخروج خلال ثلاث سنوات من طرف البائع لكي يقدمها للسلطة المختصة عن كل طلب ويمنع وضع أى من المواد أو المستحضرات المدرجة في الجدول ب في ظروف أو حزم تنقل بواسطة البريد. ولا يسرى المنع الا على الارسالات المتعلقة بالنوع المتمم لهدف طبي والموجهة لبلد يقبلها بهذا الوضع . وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتم الارسالات الا تحت شكل « علب مع القيمة المصرح بها »
لا يجوز حيازة المواد التابعة للجدول ب بقصد البيع أو التداول أو الاستيراد أو التصدير الا اذا كانت الأغلفة أو الأوعية التي تحتوي عليها مباشرة مزودة برقعة ثابتة بحيث لا يمكن رفعها عن غير قصد ، وتتضمن هذه الرقعة فضلا عن | اسم المادة المحتوية عليها وفقا لما ذكر في الجدول ب ، الوزن الاجمالى والصافي ، واسم وعنوان البائع وكذلك رقم المرجع بالنسبة لكل غلاف أو وعاء .