مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الرابع — نظام المخدرات ( جدول ب ) والمستحضرات المحتوية عليها
المادة 31
تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية شروط منح الرخصة المنصوص عليها في المادة 16 وكذلك الشروط الخاصة والمتعلقة بتحضير ومعالجة المواد المقيدة في الجدول ب أو الأدوية المحتوية عليها •