مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الاول — احكام عامة
المادة 2
تسرى أحكام هذا الفصل على المواد المقيدة اسميا في الجداول أ - ب - ج (قسم (1 (1) وعلى المستحضرات المستبعدة اسميا من جداول المواد السامة ( قسم I ) نظرا لكثافتها وصعف حجمها ..