مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 27
ان الوصفات الطبية التي تأمر بهذه المواد والمستحضرات المحتوية عليها ، يجب أن تقيد فورا في سجل الوصفات الطبية المرقم والمؤشر عليه من رئيس المجلس الشعبي البلدى أو محافظ الشرطة دون ترك بياض أو حك أو تحشية ويحفظ هذا السجل خلال عشر سنوات على الأقل