الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 26
تخضع صيدليات القطاعات الصحية لأحكام هذا القسم عندما يكون لديها صيدلى مسؤول ..
واذا لم يكن لدى البعض من هذه المؤسسات صيدلي مسؤول ، فلا يجوز لها حيازة هذه المواد ولا المستحضرات التي تشتمل عليها ، بيد أنه يؤذن بحيازة مستحضرات تشتمل على مواد المخصصة للطب البشرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير | سامة ضمن خزانة مقفلة بمفتاح وذلك لأجل العلاجات وكثافات ضعيفة جدا ليمكن لهذه المستحضرات أن تخضع لهذا النظام .
ويحدد شكل هذه المستحضرات ومقاديرها وكثافاتها بموجب قرارات تصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية
ب - الطب البيطرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 22 و 28 و 29 و 31 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية المخصصة للطب البيطرى والمحتوية على مواد سامة بمقادير وكثافات محددة بقرار يصدر عن الوزير المكلف بالزراعة والوزير المكلف بالصحة العمومية بعد أخذ رأى اللجنة المعينة على نفس الشكل .