الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 24
لا يجوز للصيادلة تسليم المواد السامة والمستحضرات التي تشتمل عليها لاستعمال الطب البشرى أو البيطرى الا بناء على وصفة طبيب أو بيطرى .
المستعجلة ، شريطة أن يقبل أحد الأطباء تحمل مسؤولية هذا المستودع .
ويعين الحد الأقصى لمحتوى هذه الخزانة بموجب وصفات طبية محررة طبقا لاحكام المواد 28 و 29 و 40 حين استعمال هذه الأدوية وتحدد بموجب قرار صادر من الوزير المكلف بالصحة العمومية التي تسلم بموجبها المستحضرات المحتوية على مواد سامة في القطاعات الصحية .