مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 22
لا يجوز أن تسلم المواد السامة المشار اليها فى هذا القسم وكذلك المستحضرات التي تحتوى عليها ، لأجل استعمال الطب البشرى واستعمال الطب البيطرى الا من طرف الصيادلة .