مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثالث — نظام المواد السامة والمخصصة للطب › القسم الأول — أحكام مشتركة
المادة 21
أ الطب البشرى - لا تسرى أحكام هذا القسم ، عدا عن أحكام المواد 3 و 36 و 40 ، على المستحضرات العلاجية بيد أنه يمكنهم أن يسلموا بناء على وصفة جراح أسنان المواد المدرجة في القائمة التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية .