مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الرابع — المواد المخطرة ( الجدول ج )
المادة 18
تحدد بقرار وزاري مشترك ، شروط تداول المواد المقيدة في الجدول ج ) قسم 1 ) وحيازتها والاتجار بها وتسليمها وكذلك الأغلفة والأوعية التي توضع فيها وقواعد عنونتها