مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثالث — المخدرات ( الجدول ب )
المادة 16
يمنع الا برخصة ، انتاج وتحويل واستخراج وتحضير وحيازة وعرض وتوزيع المواد المقيدة في الجدول ب والسمسرة عليها وبيعها واستيرادها وتصديرها ، وبصفة عامة جميع العمليات الزراعية والصناعية والتجارية المتعلقة 6 بهذه المواد .
وفي حالة الترخيص بها ، تنظم هذه العمليات بموجب الاحكام المنصوص عليها في الفصل الثالث - القسم الرابع من هذا المرسوم .