مرسوم رقم 76-140
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-140 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الاول من صف سنة 1977 وبتجنيد أصناف المواطنين للتجنيد برسم هذا الفوج •
الفصل الثاني — نظام المواد السامة عند تخصيصها لاستعمالات غير طبية › القسم الثاني — المواد السامة ( الجدول أ )
المادة 13
لا يجوز تسليم المواد المذكورة في هذا الفصل عينا ، اذا كانت مخصصة لصنع الطعوم المسمومة والمعدة لابادة الحشرات والحيوانات الضارة ويجب أن تخلط بما يعادل عشرة أمثال وزنها من المواد الهامدة وغير القابلة للذوبان وتضاف اليها مادة ملونة وشديدة الحمرة والسواد والخضرة أو الزرقة .