مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 8
لا يجوز للخبراء المقيدين فى القائمة، أن يقوموا بعمليات الخبرة الا بعنوان المجال أو المجالات المتعلقة بالقسم المرتبطين به .
ويجب ألا يكون لهم أى فائدة مالية مباشرة أو غير مباشرة وحتى بالواسطة في تسويق الأدوية التي تتناولها خبراتهم .
ولا يمكنهم القيام بأى خبرة لأصحاب الصنع الذين يتناولون أجرا منهم .