القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 7
يعين الوزير المكلف بالصحة العمومية الخبير أو الخبراء ، بناء على تقرير لجنة معينة لهذا الغرض . ويكلفون بدراسة كل مستحضر مقدم .
ويجب على اللجنة أن تتأكد من أن المترشحين لمهام الخبير يتمتعون بالضمانات الضرورية للشرف والاختصاص والشهرة في العمل مجالاتهم الكافية للقيام المختلفة وأنهم بعمليات حائزون على الخبرة طبقا للقواعد الشهادات العامة ووسائل المنصوص عليها في هذا القسم .
ويتولى الوزير المكلف بالصحة العمومية ، توزيع الخبراء بين مختلف الأقسام تبعا لمجالات اختصاص كل منهم .
ويحدد بموجب قرار يصدر منه ، الأنظمة المحددة للقواعد والأساليب التي تطبق على تجريب الأدوية