مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 6
ان تجريب الادوية يعنى عمليات الخبرة المتممة بقصد التحقق عما اذا كان منتج ما قابلا لان يكون موضوع طلب رخصة للوضع في السوق وحائزا على الخاصيات المحددة في المقطع الاول من الفقرة الثالثة من المادة 292 من الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمشار اليه أعلاه .