القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 30
يجب أن يتضمن الوعاء أو التكييف الخاص بمستحضر ، ودون المساس بالبيانات المطلوبة بموجب أحكام تشريعية ونظامية أخرى ، البيانات التالية :
أ ) التسمية الخاصة المنصوص عليها في المادة 14 من هذا المرسوم وذلك عندما تكون هذه الأخيرة اسما فنيا . وفي الحالة التي تكون فيها التسمية المشتركة الدولية الموصى عليها من طرف المنظمة العالمية للصحة ، ضرورية المعرفة المنتج ، فانه يجب ادراج التسمية العلمية بأحرف ظاهرة جدا وذلك تحت التسمية الفنية مباشرة ،
ب ) الشكل الصيدلي ،
ج ) التركيب الكيفي والكمى للعناصر الفعالة لوحدة الأخذ أو النسبة المئوية حسب الشكل الصيدلي ،
د ) طريقة الاستعمال والتطبيب المضاد الذي يجب أن يطلع عليه المستعملون ، ه ( تاريخ البطلان ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
و ) اسم وعنوان صاحب الصنع ،
ز ) رقم التعريف الاداري للمستحضر ،
ح) رقم كمية الصنع وتاريخ الصنع ضمن الشروط التي تحدد بقرار من الوزير المكلف بالصحة العمومية ،
ط ) رقم الوحدات أو في حالة انعدامها سعة الوعاء ،
ى ) الوقاية المتعلقة بالحفظ وعندما يكون المستحضر مقدما ضمن حبابات زجاجية فلا بد من ذكر البيانات المنصوص عليها بموجب الفقرة السابقة على التحزيمات الخارجية . ويمكن ألا تحمل الحبابات الا البيانات التالية :
الاسم الخاص ، التركيب الكمى من العناصر الفعالة ، رقم كمية الصنع ، طريقة الأخذ ، الا فى حالة الاستثناء الممنوح من الوزير المكلف بالصحة العمومية ، تاريخ البطلان اذا كان له محل .