مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الاول — دستور الصيدلة
المادة 2
يعهد بتحرير دستور الصيدلة الى لجنة توضع تحت سلطة الوزير المكلف بالصحة العمومية .
و توضح كيفيات تعيين أعضاء هذه اللجنة وسير بموجب قرار يصدر عن الوزير المكلف بالصحة العمومية ..