مرسوم رقم 76-139
· ج.ر عدد 1 لسنة 1977
مرسوم رقم 76-139 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن تنظيم منتجات الصيدلة. 7
القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 29
يتعين على صاحب رخصة الوضع في السوق المستحضر أن يعلم بدون ابطاء الوزير المكلف بالصحة العمومية عن كل عنصر جديد يؤدى أو يمكن أن يؤدى لتعديل أو تكميل العناصر المشار اليها في المادتين 14 و 15 من هذا القسم ولا سيما كل منع أو تقييد تفرضه السلطات المختصة للبلاد التي يستعمل فيها الدواء الفقرة الثالثة تقديم وتسمية الأدوية التخصصية