القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 24
يجوز للوزير بناء على مقرر مسبب أن يوقف مفعول رخصة الوضع في السوق أو أن يسحبها . ويمكنه في الحالتين منع توزيع المستحضر المعنى اذا ظهر له أن الشروط المنصوص عليها في هذا القسم غير مستكملة أو لم تعد متممة مطلقا ان مقرر توقيف الرخصة أو سحبها يكون موضوع جميع تدابير النشر التي يرى الوزير ضرورة في الأمر بها .
وعندما توقف الرخصة أو تسحب ، يجب على المختبر أن يأخذ على عاتقه المخزونات المتوفرة دون تعويض الأضرار التي يمكن أن تنتج عن ذلك •