القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 23
يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية أن يرفض رخصة الوضع في السوق ، في الأحوال التالية : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1397 ه
أ ) اذا لم تتوفر الوثائق والتعليمات المقدمة دعما للطلب وفقا لأحكام هذا القسم .
ب ) اذا كان المستحضر مضرا ضمن الشروط العادية للاستعمال ،
ج ) اذا انعدمت الفائدة العلاجية منه أو كانت غير مثبتة من الطالب على وجه الكفالة 6
د ) اذا لم يكن للمستحضر التركيب الكيفي والكمي المصرح به ،
ه ) اذا كانت الوسائل الواجب استخدمها لتطبيق نموذج الصنع وطرق المراقبة ليس من شأنها أن تضمن جودة المنتج في طور الصنع المتسلسل .
ولا يمكن رفض طلب الترخيص الا بعد تكليف الطالب بتقديم اثباتاته .