القسم الثاني — المستحضرات الصيدلية الفقرة الاولى تجريب الادوية
المادة 16
خلافا لأحكام المادتين 14 و 15 :
أ ) عندما يتعلق الطلب بمستحضر سبق أن رخص بوضعه في السوق ، يجوز انشاء الملف التقنى بموافقة المستفيد السابق بموجب تقارير الخبرة المقدمة بناء على طلب الأول .
ب ) عندما يتناول الطلب تعديل رخصة الوضع في السوق ، يجوز للوزير المكلف بالصحة العمومية اعفاء الصانع من تقديم بعض البيانات أو الاثباتات المقررة بموجب المادتين 14 و 15 اذا ظهر أن هذه الأخيرة غير ذات موضوع بشكل ظاهر ،
ج ) عندما يتعلق الطلب بمستحضر مطابق لتحضير مدرج في دستور الصيدلة ، يجوز اعفاء الصانع من الخبرات العقاقيرية والسمية والسريرية .